الشيخ المنتظري
572
الأحكام الشرعية
تشريح وزرع الأعضاء مسألة 3072 : لا يجوز تشريح الميت المسلم . فلو فعلوا ذلك كان حراما وتجب الدية في قطع رأسه ، وسائر أعضائه ، ولكن يجوز تشريح الميت غير المسلم ، إذا لم يكن ذميا والأحوط في أهل الذمة الترك ، إلا إذا كان حفظ حياة المسلمين أو أهل الذمة متوقفا على ذلك . مسألة 3073 : إذا كان تشريح جثة غير المسلم ممكنا ، فلا يجوز تشريح جثة المسلم لأجل تعلم الطب ، وإن توقف حفظ حياة مسلم ، أو عدة مسلمين على التشريح . وإذا شرحوا جثة المسلم مع إمكان تشريح جثة غيره ، فقد عصوا ، وتجب عليهم الدية . مسألة 3074 : إذا توقف حفظ حياة مسلم أو عدة مسلمين على تشريح إنسان ، ولم يمكن تشريح غير المسلم ، يجوز تشريح المسلم . ولكن التشريح لأجل التعلم بدون أن تكون حياة مسلم متوقفة عليه لا يجوز ، ويستلزم الدية . مسألة 3075 : دية المسلم الميت الحر ، كدية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح فإذا قطعوا رأس جثة الميت المسلم الحر أو بقروا بطنها أو قاموا بفعل آخر لها ، بحيث لو كانت حية لمات بذلك ، تكون ديته مائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( 1 ) ودية قطع